|
|
|
|

|
الرئيسية اخبار الاخير رد رئيس الخطه والموازنة علي محاسبة الصيادله بأثر رجعي
|
|
رد رئيس الخطه والموازنة علي محاسبة الصيادله بأثر رجعي |
|
|
|
كتب Administrator
|
ورد الي النقابة رد من المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنه بخصوص محاسبة الصيادلة بأثر رجعي والتي اثارت ردود فعل غاضبة داخل المجتمع الصيدلي هذا نصه
الأستاذ الدكتور / محمد عبد الجوادوكيل النقابة العامة للصيادلةوالقائم بأعمال نقيب صيادلة مصرتحية طيبة وبعد ،،،أود أن أحيط سيادتكم علماً بأن ما نشر بجريدة الوفد حول " مطالبة لجنة الخطة والموازنة بتحصيل ضرائب من الصيادلة بأثر رجعى " غير صحيح ،حيث أن الإشارة الوحيدة التى جاءت بشأن هذا الموضوع وردت بالتقرير العام للجنة عن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2009 / 2010 ،فى الصفحة التاسعة والعشرين منه ، وجاء بها ما يلى :" ومع تفهم اللجنة الكامل لموقف صيادلة مصر الرافض لمحاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى " وفقاً لدفاتر محاسبية منتظمة عن السنوات الثلاث السابقة ، إلا أنها تؤكد ضرورة التزام المجتمع الضريبى بإمساك دفاتر منتظمة لتحقيق التناسب بين الإيرادات الضريبية وحجم الإقتصاد الحقيقى " 0الأمر الذى يعنى أن اللجنة لم تطالب مطلقاً بمحاسبة الصيادلة بأثر رجعى ، بل تتفهم بشكل كامل موقفهم فى عدم محاسبتهم ضريبياً بأثر رجعىوفيما يتعلق بتوصيات اللجنة حول إلتزام الممولين بإمساك دفاتر منتظمة ، لم يكن الأمر قاصراً على فئة من الممولين دون غيرهم ، حيث ورد بالتقرير فى هذا الشأن بصفحة 29 و 30 أن اللجنة توصى بالآتى :- تعديل نص المادة ( 78 ) من قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تلزم الأشخاص الطبيعيين ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة إذا تجاوز رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه ، أو تجاوز رقم الأعمال السنوى مبلغ 250 ألف جنيه ، أو تجاوز صافى الربح السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى 20 ألف جنيه ، ومن المقترح أن يقضى النص الجديد بفرض عقوبة رادعة تتمثل فى عدم السماح بتجديد تراخيص مزاولة المهن الحرة أو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المخالفين لنص هذه المادة ، لحين التزام هؤلاء الممولين بإمساك دفاتر منتظمة ، وذلك فى الحالات التى يتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى للمنشأة مليون جنيه 0 هذا بالإضافة إلى زيادة الغرامة المالية المقررة وفقاً للقانون على كل ممول يخالف هذا النص فضلاً عن مضاعفة تلك الغرامة عند العود- وضع إطار زمنى لإصدار القواعد والأسس المحاسبية المبسطة والإجراءات الضريبية التى يلتزم بها الممولين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مع منحهم فترة إنتقالية لتوفيق أوضاعهم والإلتزام بإمساك دفاتر تتفق مع تلك المعايير والأسس 0 وهو الأمر الذى سيضمن وقف العمل بأية إتفاقيات تحاسبية فى المستقبل وهى إتفاقيات تخلق نظاماً موازياً لنصوص القانون ، حيث يتم وضع معادلة حسابية تختلف بحسب النشاط ولا تعتمد فى تحديد العبء الضربيى على أحكام ونصوص القانون والتى تأخذ فى الإعتبار الأرباح السنوية للمنشآت كمعيار حاكم لحساب الضريبة المستحقة على تلك المنشآت 0يتضح مما سبق أن هناك خطأ فى فهم الجريدة للتوصية الواردة بتقرير اللجنة 0 فقد أشارت الجريدة إلى أن اللجنة هى من طالبت بإلزام الصيدليات التى يتجاوز رأسمالها المستثمر 50 ألف جنيه بإمساك دفاتر منتظمة 0 وهو ما يمثل الوضع الحالى المنصوص عليه فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 ،ولا يعد إقتراحاً من قبل اللجنة كما أنه نص يحكم كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين أياً كان نشاطهم 0وما أقترحته اللجنة فى هذا الشأن يتمثل فى تشديد العقوبة على الممولين غير الملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أياً كان نشاطهم من خلال عدم السماح لهم بتجديد تراخيص مزاولتهم للمهن الحرةأو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ، لحين التزامهم بإمساك دفاتر منتظمة ، وذلك فى الحالات التى يتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى للمنشأة مليون جنيهتجدون سيادتكم رفق هذا تقرير اللجنة المشار إليهوتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقديرتحريراً فى 20 مايو 2009رئيس لجنة الخطة والموازنةالمهندس / أحمد عز |
|